الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

475

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

فإذن ، الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعية . وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية .